المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات (عقد اتفاق مع منظمة الطيران المدني الدولي لإدارة خدمات تقنية). /500000000/ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية.