All legislation

مرسوم Decree No. 13557 18/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في كفرعقا (قضاء الكوره) باسم "معهد فريدي فؤاد عطاالله الفني الارثوذكسي" وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13557
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10657-10658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13557 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967)

بناء على المرسوم رقم 9212 تاريخ 20/09/1996

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في كفرعقا (قضاء

الكوره) باسم "معهد فريدي عطاالله الفني

الارثوذكسي")

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

"الاجازة الفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الارثوذكس

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 4164/6 تاريخ 25/07/2003 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاجازة

الفنية في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه, بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فريدي فؤاد عطالله الفني الأرثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على وجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: لا تمنح اجازة الاستثمار إلى المعهد المذكور في اختصاص "الإدارة الفندقية" ولا يحق له مباشرة التدريس بهذا الاختصاص إلا بعد صدور المنهج الرسمي المتعلق به وفقا لأحكام المادة 4 من القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964

المادة 4

مادة 4: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر