ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967)
بناء على المرسوم رقم 9212 تاريخ 20/09/1996
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في كفرعقا (قضاء
الكوره) باسم "معهد فريدي عطاالله الفني
الارثوذكسي")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الارثوذكس
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4164/6 تاريخ 25/07/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاجازة
الفنية في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه, بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فريدي فؤاد عطالله الفني الأرثوذكسي" الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على وجه الآتي:
مادة 3: لا تمنح اجازة الاستثمار إلى المعهد المذكور في اختصاص "الإدارة الفندقية" ولا يحق له مباشرة التدريس بهذا الاختصاص إلا بعد صدور المنهج الرسمي المتعلق به وفقا لأحكام المادة 4 من القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964
مادة 4: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر