ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967
بناء على المراسيم رقم 2837 تاريخ 25/04/2000
ورقم 4950 تاريخ 23/12/2001 ورقم 10585 تاريخ
31/07/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مهد
فني خاص في حارة حريك باسم "معهد الكمبيوتر
والعلوم الصناعية")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر
مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2758/6 تاريخ 20/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاجازة الفنية في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي:
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر