All legislation

مرسوم Decree No. 13559 18/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع حارة حريك" وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13559
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10660-10661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13559 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967

بناء على المراسيم رقم 2837 تاريخ 25/04/2000

ورقم 4950 تاريخ 23/12/2001 ورقم 10585 تاريخ

31/07/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مهد

فني خاص في حارة حريك باسم "معهد الكمبيوتر

والعلوم الصناعية")

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد

فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

"الاجازة الفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر

مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2758/6 تاريخ 20/05/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى

الاجازة الفنية في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر