All legislation

مرسوم Decree No. 13574 20/10/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13574
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10661-10662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13574 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /68600000/ل.ل. (فقط ثمانية وستون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 5 ـ مساعدات خارجية. النبذة 9 ـ مساعدات خارجية أخرى (مساهمة في مركز تعريب العلوم الصحية). /68600000/ل.ل. (فقط ثمانية وستون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة