المادة 1
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشراونة الفوقا".
قرار Decision No. 887 19/10/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 14/10/2004 تحت رقم 22116,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشراونة الفوقا".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر