All legislation

قرار Decision No. 893 19/10/2004

تعيين مراكز جديدة خارج مركز مصلحة تسجيل السيارات والاليات والاقسام والفروع التابعة لها لتسديد رسوم السير

Type
قرار · Decision
Number
893
Date
19/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10675-10676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 893 تاريخ 19/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير),

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 (تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 (قانون السير وتعديلاته) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) لا سيما المادة السابعة والعشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 وتعديلاته (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 338/2003-2004 تاريخ 28/09/2004),

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) لتسديد رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية خارج مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام والفروع التابعة لها.

المادة 2

تقوم إدارة البريد (ليبان بوست) باعتماد أصول استيفاء رسوم السير وتوريدها إلى الخزينة المحددة بموجب المرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 وتعديلاته, المتعلق بتحديد أصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها إلى الخزينة.

المادة 3

يسلم الموظف المختص في إدارة البريد (ليبان بوست), بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة, صاحب العلاقة القسيمة "VIGNETTE" التي تثبت دفع الرسوم وتلصق في مكان ظاهر على زجاج السيارة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

19 تشرين الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة