المادة 1
تعتمد مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) لتسديد رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية خارج مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام والفروع التابعة لها.
قرار Decision No. 893 19/10/2004
ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير),
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 (تعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 (قانون السير وتعديلاته) لا سيما المادة الثالثة عشرة منه
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) لا سيما المادة السابعة والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 وتعديلاته (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 338/2003-2004 تاريخ 28/09/2004),
يقرران ما يأتي:
تعتمد مراكز إدارة البريد (ليبان بوست) لتسديد رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية خارج مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام والفروع التابعة لها.
تقوم إدارة البريد (ليبان بوست) باعتماد أصول استيفاء رسوم السير وتوريدها إلى الخزينة المحددة بموجب المرسوم رقم 12842 تاريخ 7/8/1998 وتعديلاته, المتعلق بتحديد أصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها إلى الخزينة.
يسلم الموظف المختص في إدارة البريد (ليبان بوست), بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة, صاحب العلاقة القسيمة "VIGNETTE" التي تثبت دفع الرسوم وتلصق في مكان ظاهر على زجاج السيارة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
19 تشرين الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة