All legislation

قرار Decision No. 710 20/10/2004

تعديل رقم 392 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
710
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10677-10678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 710 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 512/ص

تاريخ 19 تشرين الاول 2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19 تشرين الاول 2004 الرامي الى تخفيض

رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الواحد والعشرين من تشرين الأول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا