All legislation

قرار Decision No. 249 11/10/2004

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10697-10698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في ببنين م.م.". مدتها: 99 سنة /تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: بلدة ببنين ـ عكار. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1100000ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي باستعمال الأسمدة العضوية والبذور المؤصلة. 3 ـ إيجاد زراعات بديلة: المانجو, القشطة, الكستناء والفريز. 4 ـ استصلاح الأراضي الزراعية ومد أقنية الري وشق الطرقات الزراعية. 5 ـ تخفيض كلفة الانتاج وتصريفه ومساعدة المزارعين عند اللزوم وفي حال حدوث الكوارث الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه