المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع, ونقابة تجار أجهزة المعلوماتية, ونقابة أصحاب المحلات التجارية في بنت جبيل, بتأسيس "اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان" مركزه بيروت.
قرار Decision No. 173 14/10/2004
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المواد 86 وما يليها و106 من قانون
العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 1180/4 تاريخ
27 تموز 2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع, ونقابة تجار أجهزة المعلوماتية, ونقابة أصحاب المحلات التجارية في بنت جبيل, بتأسيس "اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان" مركزه بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجري الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 14 تشرين الأول 2004 وزير العمل أسعد حردان