All legislation

قرار Decision No. 724 18/10/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الام"

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد فيصل عفيف

الصايغ والمسجل تحت رقم 3862 تاريخ 16/09/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "الام" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سركيس حليم ابو زيد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة