المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "الام" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سركيس حليم ابو زيد.
قرار Decision No. 724 18/10/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد فيصل عفيف
الصايغ والمسجل تحت رقم 3862 تاريخ 16/09/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فيصل عفيف الصايغ, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "الام" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سركيس حليم ابو زيد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة