المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /28/ تاريخ 1/4/1992 المعطى إلى وكالة سفريات الرضا الكائنة في صبرا/بيروت وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 1005 18/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية والثالثة والرابعة منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات
السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 24/09/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /28/ تاريخ 1/4/1992 المعطى إلى وكالة سفريات الرضا الكائنة في صبرا/بيروت وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك