المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /4/ تاريخ 3/1/2002 المعطى إلى وكالة دلالكو للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة دلال سليم جباعي القائمة على العقار رقم /408/ قسم /19/ الغبيري ـ الاوتستراد ـ ملك جباعي ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 1006 18/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية والثالثة منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على التقارير الواردة من مصلحة الضابطة
السياحية التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط
الترخيص المعطى لها
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /4/ تاريخ 3/1/2002 المعطى إلى وكالة دلالكو للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة دلال سليم جباعي القائمة على العقار رقم /408/ قسم /19/ الغبيري ـ الاوتستراد ـ ملك جباعي ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك