All legislation

قرار Decision No. 8858 11/10/2004

ادراج "مؤسسة الوفاء للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8858
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8858 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة الوفاء للصرافة

لصاحبها محمد ديب محمد عثمان" لمزاولة مهنة

الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/10/2004

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 636

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه