All legislation

قرار Decision No. 482 22/10/2004

وضع طوابع بريدية عادية وتذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
22/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10867-10868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 22/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12

منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج

وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير

ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية,

وان تتحمل تكاليف صنعها,

بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003

المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وتعديلاته

بموجب القرارين رقم 396/1 تاريخ 04/07/2003

ورقم 43/1 تاريخ 27/01/2004,

بناء على القرار رقم 392/1 تاريخ 27/09/2004

المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

بمناسبة مرور /125/ سنة على انشاء مستشفى

القديس جاورجيوس الجامعي,

بناء على المحضر رقم 2/2004/ط الصادر بتاريخ

18/10/2004 عن لجنة الاستلام والحريق في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار

رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق باستلام

اربع فئات من الطوابع البريدية العادية المجاز

اصدارها بموجب القرار رقم 341/1 تاريخ

17/06/2003 وتعديلاته المذكورة اعلاه واستلام

مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز

اصدارها بموجب القرار الانف الذكر رقم 392/1

تاريخ 27/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 28/10/2004 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المبينة أدناه المعدة للتخليص على المواد البريدية, ومجموعة الطوابع البريدية التذكارية التالية:

نوع الطابع صورة الطابع او موضوع فئة عدد

مناسبة الاصدار الطابع الطوابع

ل.ل.

عادي عيون السيمان 100 500.000

عادي القموعة 100 500.000

عادي قناة باكيش 300 500.000

عادي الزعرور 300 500.000

تذكاري مرور /125/ سنة على انشاء 3000 500.000

مستشفى القديس جاورجيوس

الجامعي

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 22 تشرين الأول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي