All legislation

قرار Decision No. 485 22/10/2004

سحب القرار رقم 378 تاريخ 16/09/2004 (ترخيص بنقل مواد المراسلات البريدية)

Type
قرار · Decision
Number
485
Date
22/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10868-10869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 485 تاريخ 22/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 16/09/2004

القاضي بتعديل القرار رقم 313/1 تاريخ

17/08/2004 الذي صدر بدون استشارة مجلس شورى

الدولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب القرار رقم 378/1 تاريخ 16/9/2004 للسبب المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يطلب من المديرية العامة للبريد تحضير مشروع نص لتعديل القرار رقم 313/1 تاريخ 17/8/2004 وفقا لما نص عليه عقد الاتفاق مع شركة ليبان بوست وتعديلاته, على أن يعرض على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, يبلغ من يلزم.

بيروت في 22 تشرين الأول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي