المادة 1
مادة 1: يسحب القرار رقم 378/1 تاريخ 16/9/2004 للسبب المذكور أعلاه.
قرار Decision No. 485 22/10/2004
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 378/1 تاريخ 16/09/2004
القاضي بتعديل القرار رقم 313/1 تاريخ
17/08/2004 الذي صدر بدون استشارة مجلس شورى
الدولة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب القرار رقم 378/1 تاريخ 16/9/2004 للسبب المذكور أعلاه.
مادة 2: يطلب من المديرية العامة للبريد تحضير مشروع نص لتعديل القرار رقم 313/1 تاريخ 17/8/2004 وفقا لما نص عليه عقد الاتفاق مع شركة ليبان بوست وتعديلاته, على أن يعرض على مجلس شورى الدولة وفقا للأصول.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, يبلغ من يلزم.
بيروت في 22 تشرين الأول 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي