ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
المالية والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/09/2004 .
يرسم ما يأتي:
المواد
يمنح اتحاد المهندسين العرب الإعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962 على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح اتحاد المهندسين العرب وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد المذكور من الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة