All legislation

مرسوم Decree No. 13612 20/10/2004

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص باسم "مؤسسة الاب روبرتس للمرضى والصم والبكم" في سهيله (قضاء كسروان) وتحديد تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
13612
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10723-10724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13612 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6075 تاريخ 14/08/2001

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في سهيله (قضاء

كسروان) باسم "مؤسسة الاب روبيرتس للمرضى والصم

والبكم"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات

الباسيليات الشويريات والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4354/6

تاريخ 29/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الباسيليات الشويريات ممثلة بشخص رئيس بإنشاء اختصاص الكهرباء المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الأب روبيرتس للمرضى والصم والبكم" الكائن على العقار رقم 63 من منطقة سهيله العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: حدد التصنيف بـ "معهد فني".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر