ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6075 تاريخ 14/08/2001
الترخيص بانشاء معهد فني خاص في سهيله (قضاء
كسروان) باسم "مؤسسة الاب روبيرتس للمرضى والصم
والبكم"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات
الباسيليات الشويريات والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4354/6
تاريخ 29/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الباسيليات الشويريات ممثلة بشخص رئيس بإنشاء اختصاص الكهرباء المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الأب روبيرتس للمرضى والصم والبكم" الكائن على العقار رقم 63 من منطقة سهيله العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: حدد التصنيف بـ "معهد فني".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر