All legislation

مرسوم Decree No. 13613 20/10/2004

نقل ملكية معهد فني خاص في صور باسم "اكاديمية اسعد الخوري للعلوم الطبية" من اسم السيد اسعد الخوري الى اسم السيدين رينيه وغسان الخوري

Type
مرسوم · Decree
Number
13613
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10724-10725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13613 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4882 تاريخ 31/03/1994

ورقم 10594 تاريخ 12/07/1997 ورقم 4102 تاريخ

16/10/2001 ورقم 11876 تاريخ 14/02/2004

(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في

صور باسم "اكاديمية اسعد الخوري للعلوم الطبية"),

بناء على التنازل عن ملكية المعهد المذكور

المادية والمعنوية والمسطر من السيد اسعد

الخوري لصالح السيدين رينيه تابت الخوري

وغسان جميل الخوري والمسجل لدى الكاتب العدل

في الغبيري الاستاذ الحسيني تحت رقم 13278/2004

تاريخ 30/07/2004,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رينيه

وغسان الخوري والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4417/6 تاريخ

02/08/2004 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد

المذكور الى سميهما دون سواهما,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم أكاديمية أسعد الخوري للعلوم الطبية الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صور العقارية من اسم السيد أسعد تابت الخوري المولود سنة 1953 إلى اسم السيدين رينية تابت الخوري المولودة سنة 1950 وغسان جميل الخوري المولود سنة 1979 وعلى أن يستمر المعهد بإسداء التعليم في الاختصاصات المرخص له بها دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر