المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسستي الحريري World Links في المنطقة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تدريب أساتذة وطلاب في مرحلة التعليم الثانوي على تقنيات المعلوماتية.
مرسوم Decree No. 13618 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسستي الحريري World Links في المنطقة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تدريب أساتذة وطلاب في مرحلة التعليم الثانوي على تقنيات المعلوماتية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة