All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 19/10/2004

تأسيس جميعة باسم:"رابطة قدامى ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين الاقدسين-عين نجم" مركزها:عين سعاده-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
19/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10856-10857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 19/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين

الاقدسين-عين نجم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4052/2 تاريخ

03/05/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين ـ عين نجم". مركزها: عين سعادة ـ بيت مري ـ شارع عين نجم ـ ملك الرهبنة ـ ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين ـ قضاء المتن. غايتها: جمع شمل قدامى طلاب ثانوية مار يوسف لراهبات القلبين الأقدسين عين نجم. ـ خلق جو من التماسك والترابط بينهم وبين الطلاب الحاليين. ـ توفير الدعم المعنوي والمادي للخريجين. ـ المساهمة في رفع مستوى القدامى الخريجين عبر تشجيع النشاطات واللقاءات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتراثية عن طرق القيام بندوات تثقيفية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولا نبيل عكاوي جوانا توني صليبا ريتا قزحيا فرح لارا مراد الخوري مارك كميل سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريتا قزحيا فرح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر