All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 20/10/2004

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية" مركزها:تمنين الفوقا-قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10857-10858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5961/2 تاريخ 24/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية". مركزها: تمنين الفوقا ـ الشارع العام ـ ملك محمد خليل ناصر ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والعلمي والاجتماعي عن طريق القيام بدورات وندوات ثقافية وعلمية واجتماعية. 2 ـ الحفاظ على البيئة عن طريق القايم بحملة نظافة وتشجير. 3 ـ مساعدة بعض العائلات المستورة وبعض الطلاب في تحصيلهم العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مأمون محمد ناصر علي حميد إبراهيم عصام أحمد مهنا لورنس مصطفى دلباني حسن محمد نبها ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حميد إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر