ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "بيت السماح" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4321/2
تاريخ 28/05/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيت السماح". مركزها: الفنار ـ شارع العمارية ـ ملك جان أبو جودة ـ قضاء المتن. غايتها: العمل على إعادة تأهيل فتيات ونساء أنهين فترة سجنهن ويبغين العودة إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية. ـ استقبال ورعاية الفتيات القاصرات الموقوفات بجرائم أو جنح أو مخالفات تستوجب التوقيف أو السجن في "بيت السماح" لإعادة تأهيلهن بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسمية المختصة. ـ تأمين مساكن جماعية ليختبرن العيش المشترك في جو من الثقة والمودة وتشجيعهن ليكون لهن دور فعال في المجالات التي تتناسب مع مواهبهن. ـ إعادة انسجام وانصهار الفرد والجماعة المعنية مع المجتمع الذي يحيط بهن وتحسين السلوك الفردي تجنبا للعودة إلى الضياع من جديد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماري وديع عريش باتريسيا جبرايل أبي خليل هاني بيير مكتف فادية حنا جرجي يوسف جومانا جبران افرام ادم جان جرجس المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان جرجس المعلوف
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر