ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة جمال الدين التجارية
بتاريخ 13 آب 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19 تشرين الاول 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 21212/2004 تاريخ 11 تشرين الاول 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند المحضرات الغذائية ماركة "Soletti" المسماة عموما " Crackers", في البند التعريفي 1905.90.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتبارها منتجات مخابز أساسها عجينة من طحين القمح مستحصل عليها بأشكال منوعة عن طريق الخبز والتحميص, وهي تختلف عن المنتجات المنفشة والمحمصة التابعة للبند 19.04 التي أساسها الحبوب الكاملة أو رقائق هذه الحبوب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 23 تشرين الأول 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون أبو خليل
عضو
أسامة البابا