All legislation

قرار Decision No. 711 23/10/2004

تبنيد رقم 496 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
711
Date
23/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10862-10863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 711 تاريخ 23/10/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة جمال الدين التجارية

بتاريخ 13 آب 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19 تشرين الاول 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 21212/2004 تاريخ 11 تشرين الاول 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المحضرات الغذائية ماركة "Soletti" المسماة عموما " Crackers", في البند التعريفي 1905.90.90 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, باعتبارها منتجات مخابز أساسها عجينة من طحين القمح مستحصل عليها بأشكال منوعة عن طريق الخبز والتحميص, وهي تختلف عن المنتجات المنفشة والمحمصة التابعة للبند 19.04 التي أساسها الحبوب الكاملة أو رقائق هذه الحبوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 تشرين الأول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا