المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي شباب نابيه". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, بلدة نابيه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار Decision No. 99 26/08/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باشم "نادي شباب نابيه"برقم 558/د تاريخ
17/02/2004,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 3077/2
تاريخ 23/04/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 04/08/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي شباب نابيه". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, بلدة نابيه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ ميشال إلياس الخوري 2 ـ وليد نايف الرموز 3 ـ سلامة مخايل سلامة 4 ـ وليام نجيب سلامة 5 ـ طوني مخايل يونس 6 ـ ميلاد كريم الغول 7 ـ كابي سبع عطالله
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان