المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
قرار Decision No. 159 22/09/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقن 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية
باسم "جمعية جيل الشباب" برقم 1616/د تاريخ
05/05/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4462/2 تاريخ 13/10/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية جيل الشباب". ـ مركزها: مدينة بيروت, محافظة بيروت. ـ غايتها: ـ ممارسة النشاط المتعلق ببيوت الشباب. ـ تعزيز السياحة الشبابية. ـ إقامة وإنشاء بيت للشباب مطابق للشروط الدولية المعترف بها.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسن أمين حمدان 2 ـ عفيف علي حايك 3 ـ أحمد حسن رمضان 4 ـ حسين محمد عمر 5 ـ سكنة علي حميد 6 ـ نادر علي حمدان 7 ـ كمال حسن فحص
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
مادة 4: على الجمعية وخلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص اعتماد بيت للشباب تتوفر فيه المواصفات والشروط الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي بالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم 6997
مادة 5: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من وزارة الشباب والرياضة.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان