All legislation

قرار Decision No. 193 12/10/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الاسود الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
12/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10873-10874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 12/10/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 406/اد تاريخ

02/09/1965 المعدل بموجب القرار رقم 785 تاريخ

28/09/1995 (القاضي بتأسيس نادي الاسود الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 22/06/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الأسود الرياضي, مركزه: فاريا, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 406/أد تاريخ 2/9/1965 المعدل بموجب القرار رقم 785 تاريخ 28/9/1995 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 22/6/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي