All legislation

قرار Decision No. 8857 11/10/2004

ادراج "شركة اوبتيموم انفست" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8857
Date
11/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8857 تاريخ 11/10/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية

لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/22/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/2004

بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم

"اوبتيموم انفست ش.م.ل.",

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

التأسيسية لمساهمي شركة "اوبتيموم انفست

ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/09/2004 المقدم

من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن

طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "أوبتيموم انفست ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه