المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "أوبتيموم انفست ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 9
قرار Decision No. 8857 11/10/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية
لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/22/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/2004
بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم
"اوبتيموم انفست ش.م.ل.",
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي شركة "اوبتيموم انفست
ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 17/09/2004,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 28/09/2004 المقدم
من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن
طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا الادراج,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "أوبتيموم انفست ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 9
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه