المادة 1
مادة 1: ألغي تخطيط طريق بكفيا ـ بسكنتا (ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ 15/10/1956 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13606 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية
العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم
3971 تاريخ 30/06/2003 والعائدة لجدولة جميع
مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او
الابقاء عليها.
بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق بكفيا-بسكنتا
(ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ
15/10/1956,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي تخطيط طريق بكفيا ـ بسكنتا (ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ 15/10/1956 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي