All legislation

مرسوم Decree No. 13606 20/10/2004

الغاء تخطيط طريق بكفيا-بسكنتا (ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ 15/10/1956 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13606
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10717-10718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13606 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية

العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم

3971 تاريخ 30/06/2003 والعائدة لجدولة جميع

مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او

الابقاء عليها.

بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق بكفيا-بسكنتا

(ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ

15/10/1956,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي تخطيط طريق بكفيا ـ بسكنتا (ساحة بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 13776 تاريخ 15/10/1956 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي