المادة 1
مادة 1: ألغي تخطيط طريق أنصار ـ الوسامية المصدق بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/8/1948 (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 13607 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية
العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم
3429 تاريخ 30/06/2003 والعائدة لجدولة جميع
مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او
الابقاء عليها.
بناء على ضرورة الغاء طريق انصار-الوسامية المصدق
بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/08/1948,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي تخطيط طريق أنصار ـ الوسامية المصدق بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/8/1948 (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي