All legislation

مرسوم Decree No. 13607 20/10/2004

الغاء تخطيط طريق انصار-الوسامية المصدق بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/08/ 1948 (محافظة النبطية-قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13607
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13607 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية

العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم

3429 تاريخ 30/06/2003 والعائدة لجدولة جميع

مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او

الابقاء عليها.

بناء على ضرورة الغاء طريق انصار-الوسامية المصدق

بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/08/1948,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي تخطيط طريق أنصار ـ الوسامية المصدق بالمرسوم رقم 12927 تاريخ 10/8/1948 (محافظة النبطية ـ قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي