All legislation

مرسوم Decree No. 13590 20/10/2004

الترخيص بنقل ملكية معهد فني خاص في سن الفيل (قضاء المتن) باسم "معهد القلعة الفني" من اسم المرحوم محمد حسين ضيا الى اسم السيد هيثم محمد ضيا

Type
مرسوم · Decree
Number
13590
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10720-10721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13590 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1817 تاريخ 02/12/1999

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في سن الفيل

(قضاء المتن) باسم "معهد القلعة الفني"),

بناء على طلب حصر الارث المسجل لدى المحاكم

الشرعية الجعفرية برقم 230/و2004-القاضي

الشيخ عبد الاله دبوق,

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل

الاستاذ عماد سليم والمسجل تحت رقم 1067/2004

من قبل السيدة فوزت عبد الرحمن الناهي لصالح

السيد هيثم محمد ضيا,

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل

الاستاذ وجيه احمد حاطوم والمسجل تحت رقم

6346/2003 من قبل السيد ضيا محمد ضيا لصالح

السيد هيثم محمد ضيا,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم

ضيا والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1286/6 تاريخ

06/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بنقل ملكية

المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "معهد القلعة الفني" الكائن على العقار رقم 1739 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر