المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "معهد القلعة الفني" الكائن على العقار رقم 1739 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 13590 20/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1817 تاريخ 02/12/1999
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في سن الفيل
(قضاء المتن) باسم "معهد القلعة الفني"),
بناء على طلب حصر الارث المسجل لدى المحاكم
الشرعية الجعفرية برقم 230/و2004-القاضي
الشيخ عبد الاله دبوق,
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل
الاستاذ عماد سليم والمسجل تحت رقم 1067/2004
من قبل السيدة فوزت عبد الرحمن الناهي لصالح
السيد هيثم محمد ضيا,
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل
الاستاذ وجيه احمد حاطوم والمسجل تحت رقم
6346/2003 من قبل السيد ضيا محمد ضيا لصالح
السيد هيثم محمد ضيا,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم
ضيا والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1286/6 تاريخ
06/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بنقل ملكية
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "معهد القلعة الفني" الكائن على العقار رقم 1739 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر