All legislation

مرسوم Decree No. 13609 20/10/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة رياض الاطفال"

Type
مرسوم · Decree
Number
13609
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10721-10722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13609 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد

مشيك المسجل بالرقم 1793/12 تاريخ 03/03/2001

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

العمروسية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة رياض

الاطفال",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد علي محمد مشيك المولود عام 1966 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في العمروسية ـ قضاء عاليه على العقارين رقم 990 ورقم 2278 من منطقة العمروسية العقارية باسم "مدرسة رياض الأطفال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر