All legislation

مرسوم Decree No. 13610 20/10/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية-الشويفات (قضاء بعبدا) باسم "فيرست الامين سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
13610
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10722-10723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13610 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء هاشم

الامين المسجل بالرقم 1878/12 تاريخ

22/07/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا) باسم

فيرست الامين سكول,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة سناء هاشم الأمين المولودة عام: 1965 في شقرا (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة لتعليم اللغات للتقوية في بعض المواد على العقارات 1577 ـ 1557 و1558 من منطقة العمروسية ـ الشويفات باسم: فيرست الأمين سكول في العمروسية ـ الشويفات (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر