المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدة سناء هاشم الأمين المولودة عام: 1965 في شقرا (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة لتعليم اللغات للتقوية في بعض المواد على العقارات 1577 ـ 1557 و1558 من منطقة العمروسية ـ الشويفات باسم: فيرست الأمين سكول في العمروسية ـ الشويفات (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.