ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة دار الحكمة
انترناشيونال المسجل بالرقم 1894/12 تاريخ
17/06/2004 و10/09/2004 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في بشامون (قضاء عاليه)
باسم مدرسة دار الحكمة انترناشيونال.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لشركة دار الحكمة أنترناشيونال مركزها: بشامون فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم 440 من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) باسم مدرسة دار الحكمة أنترناشيونال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر