All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 27/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"رابطة آل طعمه في جميع المناطق اللبنانية" مركزها:قرنة الحمرا-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
27/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 508-509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 27/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل طعمه في جميع المناطق اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 6385/2 تاريخ 31/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل طعمه في جميع المناطق اللبنانية". مركزها: قرنة الحمراء ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع أبناء العائلة والاهتمام بتاريخهم وبأمورهم الأدبية والمعنوية. 2 ـ تعزيز عرى التعارف والتعاون بين أبناء العائلة ومن ينتسب إليها والسهر على مصالحهم ورعاية شؤونهم. 3 ـ تبادل الخدمات والمساعدات الإنسانية والاجتماعية والثقافية بين الأعضاء والقيام بالمشاريع العمرانية والخيرية. 4 ـ ترسيخ الروح الوطنية وتوحيد الكلمة بين أبناء العائلة لما فيه خير المجتمع والوطن والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منصور البير طعمه طوني الياس طعمه الياس اسعد طعمه كلود ميشال طعمه عدنان سليم طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان سليم طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية