All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 28/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية تدقيق ومراقبة الانظمة المعلوماتية" مركزها:الكفور-قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 511-512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية تدقيق ومراقبة الانظمة

المعلوماتية" المسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 6310/2 تاريخ 24/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تدقيق ومراقبة الأنظمة المعلوماتية". مركزها: الكفور ـ ملك جانيت ابي صعب ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ المساهمة في نشر التعليم والثقافة وتطوير المهارات المختلفة لأعضاء الجمعية في جميع المجالات المتعلقة بالتدقيق والمراقبة الداخلية للأنظمة المعلوماتية ومراقبة الجودة. 2 ـ تشجيع التبادل المجاني للمعلومات والتقنيات وأساليب معالجة المشاكل في مجال التدقيق والمراقبة المعلوماتية. 3 ـ تأمين وسيلة تواصل تمكن أعضاء الجمعية من ملاحقة الأحداث الهامة والتطورات التقنية في مجال التدقيق والمراقبة المعلوماتية التي تعود بالنفع عليهم وعلى المؤسسات التي يعملون بها. 4 ـ توعية الإدارة والمدققين وخبراء النظم المعلوماتية بأهمية استعمال الضوابط الضرورية لتنظيم استعمال مصادر التكنولوجيا المعلوماتية وجعل هذا الاستعمال أكثر فعالية. 5 ـ تشجيع العلاقات مع المنظمة العالمية لمدققي ومراقبي الأنظمة المعلوماتية ومع الجمعيات العربية والأجنبية المماثلة. 6 ـ بذل كل الجهود الممكنة والمناسبة من أجل تحقيق أهداف الجمعية وخدمة مصلحتها وممارسة الصلاحيات والسلطات والحقوق الضرورية أو المفيدة لتحقيق أهداف الجمعية ومباشرة نشاطها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي فايز طرابيشي ماريا البير جد عادل الياس مبارك سعيد حسن رمضان داني انطوان كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل الياس مبارك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية