All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 29/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"رابطة آل مطر الخيرية في الحدث" مركزها:الحدث-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
29/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 512-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 29/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل مطر الخيرية في الحدث"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3269/2 تاريخ 07/04/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل مطر الخيرية في الحدث". مركزها: الحدث ـ رعية سيدة الحدث المارونية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعزيز صلة القربى وروح المحبة والالفة والتضامن بين جميع أفراد العائلة من مقيمين ومغتربين, والعمل على رفع مستوى العائلة العلمي والاجتماعي والمعنوي. 2 ـ تعزيز أواصر الصداقة وروح التحابب والتضامن بين عائلة مطر وسائر العائلات الأخرى. 3 ـ مساعدة المحتاجين من مختلف العائلات في الحدث وذلك بما يعود عليهم بالنفع الأدبي والمادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد يوسف مطر كريم طانيوس مطر ميشال فريد مطر جورج فؤاد مطر زياد جرجس مطر ادوار عبدو مطر موريس عزيز مطر انطوان يوسف مطر نورما ميشال مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فؤاد يوسف مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية