All legislation

علم وخبر Notice of association No. 18 29/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"احياء تراث عبيه" مركزها:عبيه-قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
18
Date
29/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 513-515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 18 تاريخ 29/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"احياء تراث عبيه" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5566/2 تاريخ

10/11/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "احياء تراث عبيه". مركزها: عبيه ـ ملك نايف رشيد حمزه ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على احياء التراث للمحافظة عليه وابراز الدور الحضاري للبنان لا سيما من خلال بلدة عبيه كقاعدة للامارة اللبنانية منذ العهد التنوخي. 2 ـ للمحافظة على الآثار والمعالم التاريخية والأبنية التراثية والعادات والتقاليد العريقة, سعيا إلى بناء جيل يحفظ الذاكرة الوطنية عارف بحضاراته مرتبط بأرضه وتراثه. 3 ـ العمل على تنمية المجتمع الأهلي في المجالات الثقافية والاجتماعية والعمرانية والانمائية والبيئية. 4 ـ المشاركة والتعاون مع الهيئات التي تتعاطى الشؤون والمجالات الانمائية والعمرانية والبيئية والمجالات التي تحقق أهداف الجمعية. 5 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ومناسبات تكريم الاعلام واصدار النشرات وغيرها من النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم نايف حمزة سليم جميل كنعان نسرين عفيف عطايا طليع نسيب حمزة خليل انطوان سركيس اكرم نعيم جابر راغدة رامز جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم نايف حمزة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية