المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير وفاء الضيقة بوظيفتها (مهندس زراعي في دائرة التجهيز والمكننة الزراعية في مصلحة الهندسة الريفية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في ملاك وزارة الزراعة) طيلة مدة تعيينها وزيرا.
مرسوم Decree No. 14102 03/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير وفاء الضيقة بوظيفتها (مهندس زراعي في دائرة التجهيز والمكننة الزراعية في مصلحة الهندسة الريفية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في ملاك وزارة الزراعة) طيلة مدة تعيينها وزيرا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: الياس سابا