المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "أي.سي.أم" ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن جهاز تشويش على أجهزة الهاتف الخليوي ماركة: East GSM/DCS/CDMA/PHS Signal Isolater/ Mp 3000
مرسوم Decree No. 14110 04/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "أي.سي.أم" ش.م.ل. لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن جهاز تشويش على أجهزة الهاتف الخليوي ماركة: East GSM/DCS/CDMA/PHS Signal Isolater/ Mp 3000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا