All legislation

مرسوم Decree No. 14092 03/02/2005

انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة الياس نقولا موسى

Type
مرسوم · Decree
Number
14092
Date
03/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 497-498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14092 تاريخ 03/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998

(المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما الماة 132 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/01/2005

من القاضي السيد الياس نقولا موسى الرئيس

الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان المتضمن طلب

صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في

الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

01/02/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد الياس نقولا موسى (رقمه المالي 118), قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: الياس سابا