المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد الياس نقولا موسى (رقمه المالي 118), قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 14092 03/02/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998
(المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما الماة 132 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/01/2005
من القاضي السيد الياس نقولا موسى الرئيس
الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان المتضمن طلب
صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في
الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
01/02/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد الياس نقولا موسى (رقمه المالي 118), قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: الياس سابا