المادة 1
يمنح الاتحاد العربي للناقلين البحريين الاعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.