المادة 1
مادة 1: تعفى السيدة سلوى السنيورة بعاصيري من مهامها كأمين عام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
مرسوم Decree No. 14085 28/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 2196 تاريخ 13/05/1972
(تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة),
بناء على المرسوم رقم 12355 تاريخ 12/06/1998
(تعيين امين عام اللجنة الوطنية للتربية والعلم
والثقافة),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى السيدة سلوى السنيورة بعاصيري من مهامها كأمين عام للجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني وزير المالية الإمضاء: الياس سابا