All legislation

قرار Decision No. 1 01/02/2005

تكليف محافظ لبنان الشمالي باعمال مجلس بلدية حقل العزيمة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 507-508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 1015 تاريخ 20/12/2004

انشاء بلدية في بلدة حقل العزيمة-قضاء المنية

الضنية-محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية حقل العزيمة قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية