المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام البترون, القيام بأعمال مجلس بلدية جران ـ قضاء البترون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 2 01/02/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 1038 تاريخ 29/12/2004
(انشاء بلدية في بلدة جران-قضاء البترون-محافظة
لبنان الشمالي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام البترون, القيام بأعمال مجلس بلدية جران ـ قضاء البترون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية