ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القرار 420 تاريخ 08/12/2004 المتعلق
بتأليف لجنة خاصة لدرس اقتراحات النقابات المعنية
بقطاع المواشي واللحوم,
بناء على المعلومات الواردة من المجموعة الاوروبية
والخاصة بتصنيف البلدان الخالية من مرض جنون
البقر,
بناء على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار
420/1 والمعقود بتاريخ 13/12/2004 الخاص بشأن
دراسة عمر الحيوانات المستوردة من البلدان
الخالية من مرض جنون البقر,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 108/1 تاريخ 3/4/2003 بحيث تصبح كما يلي: "يسمح باستيراد الأبقار والعجول المعدة للذبح من البلدان الخالية من مرض جنون البقر والمحددة في المادة الأولى من القرار رقم 108/1 تاريخ 2/4/2003 على أن تكون مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية" تبقى باقي المواد دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1/2/2005
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف