المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بزال م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بزال وجوارها. مركزها: بزال. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الانتاج الزراعي وادخال المكننة الحديثة واعتماد البيوت البلاستيكية. 2 ـ تأمين واستخدام الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور المؤصلة بطرق علمية ونوعية جيدة. 3 ـ تخفيض كلفة الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ استصلاح الأراضي للزراعة وتأمين الري. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الحاجة.