المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية للتنمية في النخلة م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: النخلة وجوارها. مركزها: النخلة ـ الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتخفيض كلفته والعناية بشجرة الزيتون وتأصيل النصوب ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية. 2 ـ تسويق وتصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ استصلاح الأراضي وتشجيرها وشق الطرق الزراعية والحد من استغلال الأراضي للبناء. 4 ـ حفر آبار ارتوازية وتأمين المياه للري وادخال المكننة وتصنيع الانتاج.