All legislation

قرار Decision No. 14 19/01/2005

انشاء جمعية تعاونية زراعية انمائية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
19/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 590-591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية في بلدة جون م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة جون وجوارها. مركزها: بلدة جون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /440000/ل.ل. أربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين أسواق للمنتوجات الزراعية. 3 ـ تصنيع وتعليب بعض المنتوجات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه