All legislation

قرار Decision No. 19 27/01/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "JOB"

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
27/01/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 592-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 27/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد زياد روبير جبارة

والمسجل تحت رقم 4592 تاريخ 04/11/2004 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد زياد روبير جبارة, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية, باسم "JOB" تتحمل مسؤوليتها الصحافية دولي غنطوس الحلو.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2005 وزير الاعلام ايلي نجيب فرزلي