المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "جابان اراب جورنال" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "مترو METRO".
قرار Decision No. 944 30/12/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 32 تاريخ 20/03/1958 المعدل
بالقرار رقم 108 تاريخ 14/05/1960 المعدل
بالقرار رقم 652 تاريخ 23/07/1964 المعدل
بالقرار رقم 1200 تاريخ 20/11/1965, المعدل
بالقرار رقم 1309 تاريخ 24/12/1969 المعدل
بالقرار رقم 412 تاريخ 31/08/1974 (ابدال اسم
مطبوعة "جورنال كندا" باسم "جابان اراب جورنال"),
بناء على الطلب المقدم من السيد رئيف بخت
والمسجل تحت رقم 4930 تاريخ 29/11/2004 (طلب
ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "جابان اراب جورنال" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "مترو METRO".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي