All legislation

قرار Decision No. 944 30/12/2004

ابدال اسم مطبوعة "جابان اراب جورنال" باسم "مترو METRO"

Type
قرار · Decision
Number
944
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 944 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 32 تاريخ 20/03/1958 المعدل

بالقرار رقم 108 تاريخ 14/05/1960 المعدل

بالقرار رقم 652 تاريخ 23/07/1964 المعدل

بالقرار رقم 1200 تاريخ 20/11/1965, المعدل

بالقرار رقم 1309 تاريخ 24/12/1969 المعدل

بالقرار رقم 412 تاريخ 31/08/1974 (ابدال اسم

مطبوعة "جورنال كندا" باسم "جابان اراب جورنال"),

بناء على الطلب المقدم من السيد رئيف بخت

والمسجل تحت رقم 4930 تاريخ 29/11/2004 (طلب

ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "جابان اراب جورنال" الاسبوعية, غير السياسية, ليصبح "مترو METRO".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي